الخسارات، سواء كان إتلافا أو لا، وضررا أو لا.
ثم لا يخفى: أن عناوين «الغرور» و «الخدعة» و «التدليس» بحسب اللغة والعرف ودلالة الأخبار، ترجع إلى شئ واحد، وقد فسر في اللغة كل بالآخر.
وقوله (عليه السلام) في الرواية المتقدمة: «كما غر الرجل وخدعه» ظاهر في أنهما بمعنى واحد، لا أن الغرور قاعدة، والخدعة قاعدة أخرى، أو كل من العنوانين جزء موضوع، وهو واضح.
وقد ورد في باب تدليس الجارية لفظ «الغرور» في رواية «دعائم الإسلام» فقال في القرن والجذام ونحوهما: «ويرجع بالمهر على من غره بها، وإن كانت هي التي غرته رجع به عليها» (1).
فيظهر منها أن التدليس والغرور أمر واحد، فيصح الاستدلال لقاعدة الغرور بروايات باب التدليس، كمعتبرة رفاعة بن موسى (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)...
إلي أن قال: وسألته عن البرصاء.
قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء، أن لها المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر; لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة، وزوجه إياها رجل لا يعرف