ولو اتكل الحاكم في الدعويين على البينة، وكانت عند المشتري فاسقة، فلا يجوز له النقض ظاهرا، فهل يجوز باطنا؟
الظاهر ذلك، كما لو ظهر فساد اجتهاده عنده قطعا لا اجتهادا، وفروع المسألة موكولة إلى محلها.
وإن كان المشتري عالما بالفضولية، فإن كان الثمن موجودا، استرده بلا إشكال حتى مع تمليكه مجانا.
مع أن هذا الفرض خارج عن محط البحث; إذ محطه ما إذا باع الفضولي - كالغاصب - لنفسه، واشترى المشتري منه، وتبادلا بحسب الخارج بين المثمن والثمن بعنوان أداء كل منهما العوض.
ففرض تمليكه مجانا; أي بلا ارتباط بالمعاملة، كفرض عدم تحقق المعاملة، وفرض تسليمه النقد وإجازة تصرفه فيه - من غير نظر إلى المعاملة - خارج عن محل البحث.
فلا بد من تخصيص البحث في هذا الفرع والفرع اللاحق، بما إذا وقع البيع والشراء ممن لا يعتني بالقوانين العرفية والشرعية، كما هو الحال في الظلمة والسرقة، فإنهم يبيعون أموال الناس كأموالهم، كما هو الحال في المقبوض بالبيع الفاسد مع علمهما بالفساد، فالخمار يبيع الخمر كالخل.
وأما المعتني بأحكام الشرع فلا يمكن له الجد بالمعاملة والتسليم بعنوان العوض.
فيقع الكلام حينئذ: في أن التبادل كذلك - أي مع الجد به - هل يوجب عدم جواز الاسترداد مع وجود الثمن، وعدم الضمان مع الإتلاف أو التلف؟:
أما مع وجوده، فلا ينبغي الإشكال في جوازه، بل في عدم جواز أخذ البائع الثمن والتصرف فيه; لأن الأداء إنما هو بعنوان لا ينطبق على الواقع، ولا يكون