له فيه الولي أم لم يأذن، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: إن كان بإذن الولي صح، وإن كان بغير إذنه وقف على إجازة الولي (2).
دليلنا: أن البيع والشراء حكم شرعي، ولا يثبت إلا بشرع، وليس فيه ما يدل على أن بيع الصبي وشراءه صحيحان.
وأيضا قوله (عليه السلام): «رفع القلم...» إلى آخره (3).
فإن طريقته المعهودة في كتاب «الخلاف» هي الاستناد إلى الإجماع في كل مسألة إجماعية عنده، وقد صرح في أول الكتاب (4) بذلك، فمن عدم تمسكه به والاستناد إلى الأصل، يظهر عدم تحقق الإجماع في عصره.
مضافا إلى أن عنوان المسألة إنما هو في معاملات الصبي، التي تكون لإذن الولي أو إجازته فيها دخالة، وهو تصرفاته في ماله، فالوكالة في مجرد إجراء الصيغة، وكذا الوكالة عن الغير في إيقاع المعاملة، خارجتان عن محط الكلام.
ويظهر من حجر «المبسوط» أيضا أنها غير إجماعية (5)، فراجع وتدبر.
وفي «الوسيلة» عد من جملة ما يحتاج إليه في صحة البيع: كون