المتبايعين نافذي التصرف (1).
ومعلوم أن موضوع كلامه هو التصرفات المالية، فالوكالة في مال الغير - بل وفي مال نفسه عن وليه - وفي مجرد إجراء الصيغة، خارجة عن محط كلامه.
وفي «الغنية» بعد ذكر أن من شرائط صحة انعقاد العقد ثبوت الولاية في المعقود عليه، وتعقيبه بكلام طويل، قال: ويخرج عن ذلك أيضا بيع من ليس بكامل العقل وشراؤه; فإنه لا ينعقد وإن أجازه الولي; بدليل ما قدمناه من الإجماع، ونفي الدليل الشرعي على انعقاده، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله (عليه السلام): «رفع القلم...» إلى آخره (2).
وأنت خبير: بأن الظاهر من صدر كلامه - من جعل الشرط ثبوت الولاية في المعقود عليه - أن محط كلامه هو التصرفات المالية المحتاجة إلي الولاية في المعقود عليه، فمثل مجرد إجراء الصيغة والوكالة عن الولي خارج عنه.
مضافا إلى أن الإجماع المدعى إنما هو في ناقص العقل، وهو السفيه أو الأعم منه ومن المجنون، فالصغير الرشيد خارج عن كلامه.
وفي «الشرائع»: وأما الشروط فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين، وهو البلوغ والعقل والاختيار، فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه ولو أذن له الولي (3).
والظاهر منه بقرينة قوله: ولو أذن له الولي، غير صورة إجراء الصيغة محضا، بل وغير صورة وكالته عن الغير في التصرفات المالية.