بالوفاء، وهو من أحكامها، لا دخيل في ماهيتها.
وقد مر (1) في بعض المباحث: أن إطلاق «العقد» على البيع ونحوه، باعتبار العقدة الحاصلة من تبادل العوضين ادعاء، فعقدة البيع كعقدة النكاح في قوله تعالى: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (2).
وبالجملة: التعاقد والتعاهد ونحوهما أجانب عن معاني المعاملات، وإنما هي أمور أبداها أهل التحقيق خارجا عن محيط العرف والمفاهيم العرفية، فلو قال: «بعت هذا لزيد بعشرة» مع غفلة زيد، فتنبه وقال: «قبلت» لا يشك أحد في صدق «البيع».
وقد تقدم: أن شأن بيع الفضولي والإجازة شأن الإيجاب والقبول (3)، فالقبول إجازة الفضولي في بيع الأصيلين، والإجازة قبول الإيجاب لا فرق بينهما.
فما قيل: من أن القول بأن الإجازة قبول للإيجاب سخيف جدا (4)، قول صدر من غير تأمل في ماهية البيع، والإيجاب والقبول، وبيع الفضولي والإجازة، فراجع ما مر منا سالفا (5).
فتحصل مما ذكر: أن لزوم حصول جميع الشرائط حال الإيجاب بالنسبة إلي الطرفين وبالعكس، لم يدل عليه دليل، لكن تسالمهم - ظاهرا - على ما ذكر، يمنعنا عن الالتزام به.
كما أنه لولا تسالمهم على لزوم اجتماع الشرائط مطلقا حال إيقاع البيع في