في موارد الشك، فاللازم ملاحظة كل شرط على الكشف والنقل.
لا إشكال في اختلاف الكشف - بجميع أقسامه - مع النقل في بعض الشرائط، فلو باع خمرا أو شيئا من آلات اللهو أو القمار، أو ما لا تكون له منفعة محللة، فعلى الكشف بأقسامه لا يصح; فإن في جميعها يكون التملك حال العقد:
أما على الكشف الحقيقي فمعلوم.
وعلى الحكمي أيضا كذلك; فإن النقل من الأول حال الإجازة، وعلى التعبدي يكون التعبد بملكيته حال العقد، ولو كان التعبد حال الإجازة فيرجع كلها إلى ملكية ما لا يجوز ملكيته.
وعلى النقل يصح لو صار الخمر خلا، وخرجت الآلات المذكورة عن الآلية، فإنه لا إشكال في الصحة إذا اجتمعت الشرائط حال النقل.
ولو شك في اعتبار الشرائط حال العقد، أو من حاله إلى حال الإجازة - زائدا على الاشتراط حال الإجازة الذي هو معلوم - يدفع بأصالة الإطلاق.
كما أنه لو اجتمعت الشرائط حال العقد، وقلنا: بالكشف وأنه على القواعد، وشك في اعتبارها حال الإجازة، أو من حال العقد إلى حال الإجازة، يدفع ذلك بالإطلاق.
وأما بناء على كون الكشف على خلاف القواعد، فلا يصح الحكم بالكشف إلا مع اجتماع الشرائط المحتملة; فإنه لا إطلاق لدليل إثبات الكشف حتى تدفع به الاحتمالات.
ولو فقد بعض الشرائط حال العقد ووجد بعده، وقلنا: بأن الكشف على القواعد، كما لو كان المبيع خمرا حال العقد فصار خلا بعده، فهل يحكم بالبطلان