إحرازه في حالهما; عملا بالعلم الإجمالي، وخروجا عن أصالة عدم النقل، أو أصالة بقاء المبيع والثمن على ملك صاحبهما.
إنما الإشكال في بعضها، كالعلم إجمالا باعتباره: إما حال العقد، أو حال الإجازة، أو من حال العقد مستمرا إلى حال الإجازة.
ومنشؤه أن مثل هذا العلم الإجمالي هل هو صالح لتنجيز تمام الأطراف، فيجب - عملا به - الإحراز من حال العقد مستمرا إلى حال الإجازة؟
ونظيره في التكليف العلم إجمالا بوجوب إكرام زيد، أو وجوب إكرام عمرو، أو إكرام زيد مستمرا إلى حال إكرام عمرو، فيجب إكرامه إلى زمان إكرام عمرو; خروجا عن عهدة التكليف في البين؟
أو لا يصلح إلا لتنجيز الطرفين; أي زمان العقد وزمان الإجازة، لا بينهما، وفي التكليف ينجز وجوب إكرام زيد وإكرام عمرو، لا إكرام زيد مستمرا إلى زمان إكرام عمرو؟
بدعوى: أن الأمر بحسب اللب دائر بين الأقل والأكثر; فإن اعتباره في أحد الطرفين معلوم على أي حال، سواء كان الاعتبار لهذا أو هذا، أو هما مع الاستمرار، فيرجع الأمر إلى العلم بأن اعتباره إما في أحدهما، أو أحدهما مع الزيادة.
فالتنجيز بالنسبة إلى أحدهما معلوم تفصيلا، وبالنسبة إلى الزيادة مشكوك فيه، الراجع حقيقة إلى العلم بعدم التنجيز.
وإن شئت قلت: إن تنجيز أحد الطرفين مرتين لا يعقل، ومع عدم إمكان تنجيز الطرف مع قيد الاستمرار - اللازم منه تنجيز الطرف مرتين - يبقى تنجيز الطرفين فقط.
ففي المثال الثاني، يرجع الأمر إلى العلم بوجوب إكرام الشخص الواقعي