في علم الله، أو إكرامه مع إكرام غيره، فيرجع إلى الأقل والأكثر واقعا، فكما في باب الأقل والأكثر يقال: «إن الأقل واجب على أي حال» ففي المقام يقال: إن أحدهما واجب الإكرام على أي حال.
فالعلم الإجمالي بأحدهما منجز تفصيلا، والزائد - أي قيد الاستمرار - مشكوك فيه، فلا يعقل التنجيز فيه.
بل مع الغض عن قيد الاستمرار، يبقى العلم الإجمالي بحاله، فضم القيد لا دخالة له في تنجيز العلم بالنسبة إلى الطرفين، فلا يكون القيد طرفا للعلم، ولا المقيد طرفا مرتين.
والفرق بين المقام وبين الأقل والأكثر: أن المقام من قبيل الانحلال في التنجيز، وهناك من قبيل الانحلال في التكليف، بل ببعض التقارير يكون المقام أيضا من قبيل الانحلال في التكليف، الموجب للانحلال في التنجيز.
بقي شئ:
وهو أن الفضولي هل هو كالوكيل المفوض، أو كالمأذون كذلك، حتى يكون اعتبار الشرائط عند إيقاعه العقد وإحرازها بنظره، إلا ما دل الدليل على لزوم اعتباره حال الإجازة، كشرائط الإجازة والمجيز، وبعض شرائط العوضين؟
أو كالوكيل في إجراء الصيغة، أو المأذون فيه، حتى يكون الاعتبار بحال الإجازة، إلا ما دل الدليل على لزوم اعتباره في حال العقد، كشرائط العاقد والمجري للصيغة، وكمقومات ماهية المعاملة، وذلك من غير فرق بين الكشف والنقل، إلا إذا دل الدليل على الافتراق؟
أو أنه كالوكيل المفوض، أو المأذون كذلك على الكشف، وكالوكيل في إجراء الصيغة على النقل؟ وجوه.
والتحقيق: عدم دليل على شئ مما ذكر; بحيث يكون قاعدة يرجع إليها