وربما يقال: إن الإجازة من الإيقاعات، وهي لا تقبل التعليق (1).
وهو كما ترى، فإن عدم القبول إن كان عقلا، فلا وجه له يعتمد عليه، والوجوه التي ذكروها في باب الواجب المشروط: من كون الهيئة معنى حرفيا، لا يمكن أن تكون ملحوظة استقلالا، ولا بد في التقييد والتعليق من لحاظ الموضوع استقلالا (2).
وأن معنى الهيئة جزئي، على ما هو التحقيق في معاني الحروف من كونها جزئية، والوضع فيها عام، والموضوع له خاص، والجزئي لا يقبل التقييد (3).
وأن الحروف إيجادية لا يعقل التعليق فيها; لأن التعليق مساوق لعدم إيجاديتها (4)، قد فرغنا عن الجواب عنها في الأصول (5).
مع أن الإيقاعات والعقود مشتركة في الإشكال، فلا وجه لاختصاصه بها.
وإن كان شرعا ليرجع إلى دعوى الإجماع، فهو أفسد.