وكذا «لا بيع إلا فيما تملكه» (1) أي لا يترتب عليه أثر فعلا من غير دلالة على لزوم مقارنة الشرط لحدوث المنشأ وعدمه، فالاشتراط ثابت، فإذا شك في لزوم حصوله عند إنشاء البيع، يدفع بإطلاق الأدلة.
فما أفاده (رحمه الله): من أن ما دل على اعتبار الشروط في البيع ظاهر في اعتبارها في إنشاء النقل، خلاف الظاهر، بل ظاهر في اعتبارها في تأثير البيع، لا في إنشاء النقل.
ففي الفضولي الذي لا يترتب عليه الأثر إلا بعد الإجازة، لو فرض عدم وجود شرط التأثير إلى ما قبل الإجازة، فوجد فأجاز، لم تدل الأدلة على عدم الكفاية.
بل مقتضى إطلاق أدلة صحة البيع وعمومها هو الصحة، بل لعل مقتضى إطلاق أدلة الاشتراط أيضا كذلك.
بل لعل الكفاية في بعض ما تقدم أولى من إسلام مشتري المصحف والمسلم; لإمكان أن يقال: إنشاء البيع على المصحف والمسلم لغير المسلم مخالف لاحترامهما.
وأما البيع الغرري، فالمقصود من النهي عنه هو عدم إقدام المالكين على أمر غرري خطري، فإذا باع الفضولي ما هو مجهول عنده بحسب المقدار، وحال إجازة المالكين كان معلوما عندهما فأجازا، لم يقدما على غرر وخطر.
بل الأمر كذلك في غالب الشرائط غير ما دل دليل خاص على اعتباره في حال الإنشاء، أو عند حدوث المنشأ، فلو باع الخمر فصارت خلا عند الإجازة، أو باع ربويا فصار حين الإجازة غير ربوي، فالظاهر الصحة; لما عرفت من أن