لا بد من إحرازه.
بل لو اقتصر دليل الكشف على ثبوته في مورد، لا بد من القول بالنقل في ما عداه; لما تقدم من أن جواز الخروج عن القواعد التي تقتضي النقل، إنما هو في مورد ثبوت الكشف، وفي غيره يؤخذ بها، ويحكم بالنقل الذي هو موافق للقواعد (1).
ثم إن ما ذكرنا جار في الإيجاب أيضا، إلا أن يدل دليل على لزوم جامعية القابل في حال الإيجاب لجميع شرائط الصحة وبالعكس.
فلو كان الموجب واجدا للشرائط حال الإيجاب دون القابل - بأن كان محجورا، أو جاهلا، أو كان المبيع خمرا - فرفع الحجر والجهل، وانقلب الخمر خلا حال القبول، فمقتضى القواعد الصحة; لصدق العناوين وإطلاق الأدلة.
بل لو أوجب الموجب فصار نائما أو مغمى عليه فقبل القابل، صح على القواعد.
وقد يقال: إن المعاقدة مع الغير تقتضي أن يكون طرفاها أهلا للمعاقدة والمعاهدة، فكما لا يمكن الالتزام الجدي مع الميت والمجنون والنائم ونحوه، كذلك الالتزام الجدي مع من هو كالجدار أو كالحمار (2).
وفيه: أن البيع وغيره من التجارات لم يؤخذ في ماهيتها المعاقدة والمعاهدة، بل البيع تمليك العين بالعوض، أو مبادلة مال بمال، لا المعاهدة على أن يكون كذلك، ولا تبادل الالتزامات، وإعطاء التزام وأخذ التزام; ضرورة أن كل ما ذكر خارج عن مفهوم «البيع» و «الإجارة» و «الصلح» وغيرها عرفا.
نعم، بعد تحقق المعاملة، يكون كل منهما بحكم العرف والشرع ملزما