الظاهر من الأدلة، أن الشرائط لتأثير البيع المنشأ بالألفاظ أو بالأفعال، ومقتضى ذلك كفاية حصولها عند الإجازة.
ولو كان الشرط حاصلا حال العقد، وغير حاصل حال التأثير، فالتحقيق عدم الكفاية; للزوم مقارنة الشرط لحال التأثير، فلو باع عصير العنب فضولا فصار خمرا لم يصح.
نعم، يقع الإشكال في العلم بمقدار المثمن والثمن، فهل يكفي حصوله للفضولي حال العقد وإن جهل به المالك حال الإجازة، ومنشؤه أن الفضولي كالوكيل المفوض، فإذا علم بالواقعة كفى، بل المناط علمه لا علم الموكل؟
أو لا يكون كذلك، بل المناط علم المجيز حال الإجازة; فإن البيع مشروط بعدم كونه غرريا، والغرر إنما هو عند إجازة المجيز المالك؟ والأصح الثاني.
ثم الاحتمالات - على ما تقدم الكلام فيها - أربعة: لزوم حصول الشرط عند العقد، أو عند الإجازة، أو عندهما، أو من حال العقد مستمرا إلى حال الإجازة، فإن أحرز أحدها بالأدلة اخذ به.
ومع إحراز الاعتبار في حال، والشك في اعتبار زائد، يؤخذ بإطلاق الأدلة، ويدفع به الشك.
هذا بناء على النقل لكونه مقتضى القواعد كما مر (1)، وأن الكشف على خلاف القاعدة.
وأما على الكشف، فإن قلنا: بأنه أيضا مقتضى القواعد فكذلك.
وأما لو قلنا: بخلافه لمقتضاها، ولم يكن في دليل إثبات الكشف أيضا إطلاق، كما أن الأمر كذلك، ففي كل مورد احتملت دخالة شرط في الكشف،