وهذا نظير أن يطلق فاطمة عن زوجها، وكان الاسم مشتركا بين بنت زيد وعمرو، وأراد فاطمة بنت زيد، فإن ظاهر كلامه وإن كان قابلا للصدق على بنت عمرو، لكن كلامه - بما هو مقصود - لا ينطبق إلا على بنت زيد.
ومع الغض عنه، فالفرق بين الصور: أن في هذه الصورة يكون البيع للمالك، وهو مخطئ في اعتقاده.
وفي الثانية كذلك، لكنه مخطئ في تطبيقه على أبيه.
وفي الثالثة يكون البيع لشخص أبيه، والتوصيف خطأ.
وفي الرابعة يكون لأبيه بعد اعتقاده أنه المالك، وغالب المعاملات تقع على النحو الرابع، وفي هذا النحو لا يكون البيع لعنوان «المالك» بوجه، ولا وجه لتوهم كون حيثية المالك طرف المعاملة.
فقول الشيخ الأعظم (قدس سره) إنما يصح على الصورة الثالثة; فإن البيع فيها لأبيه بما أنه مالك، فيصح أن يقال: «إنه باع لحيث مالكه، والحكم على الحيثية».
وأما ما قيل: من أن الحيثية التقييدية لا يمكن الالتزام بها في الموضوعات الشخصية; لأن الفرد الخارجي غير قابل للتعدد، فتقييده ممتنع، والحيثية تعليلية في الموضوعات الخارجية، فالنزاع في أن الحيثية تقييدية أو تعليلية، إنما هو في الأحكام الكلية المتعلقة بالعناوين، كتعلق الأمر بالصلاة، والنهي عن الغصب (1).
ففيه ما لا يخفى; فإن الإطلاق والتقييد كما يجريان في الكليات، يجريان في الأشخاص، ولا يتوقفان على إمكان التعدد، بل إمكان التضييق الحالي كاف.