أن الشرائط الشرعية كلها ترجع إلى شرط تأثير العقود والبيوع; ضرورة عدم دخالتها في مفهومها، ولا في تحققها الإنشائي، بل ولا في ترتب الأثر العقلائي; فإن كل ذلك خارج عن حيطة التشريع.
بل الشرائط لا بد وأن ترجع إلى تأثيرها في ترتب الأثر عند الشارع الأقدس، فالنهي عن بيع الخمر إرشاد إلى بطلان بيع الخمر، وعدم ترتب الأثر عليه عند الشارع، كان الإيفاء بلفظ الشرط، أو بالنهي، أو الأمر الإرشادي إلي البطلان، أو بلسان نفي الموضوع، كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا بيع إلا فيما تملك» (1) وهذا مما لا إشكال فيه.
كما لا إشكال في أن ألفاظ البيع وإنشائه ليست بيعا عقلا ولا عرفا، بل البيع هو المنشأ بالألفاظ; أي المسبب الذي يكون سببا للنقل الحقيقي الاعتباري.
فها هنا أمور ثلاثة: ألفاظ وآلات للإنشاء، وما هو منشأ بها - أي البيع الإنشائي، ترتب عليه الأثر فعلا، أو لا كبيع الفضولي - وأثر مترتب عليه وهو النقل العقلائي الواقعي مقابل الإنشائي، فقد يترتب عليه بلا فصل، كبيع الأصيلين، وقد يترتب بفصل، كبيع الفضولي.
والظاهر من الأدلة التي رتب فيها الحكم على البيع - مع قطع النظر عن مناسبات الحكم والموضوع - هو اشتراط تأثير البيع المسببي بشرط كذائي; أي لا يترتب عليه الأثر إلا بعد الشرط الكذائي.
فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تبع ما ليس عندك» دال على اشتراط صحة البيع بكون المبيع عند بائعه.