والعبد المسلم، انتهى (1).
أقول: أما دعوى الظهور المذكور، ففيها: مضافا إلى اختلاف لسان الأدلة في إيفاء الشروط، ففرق بين قوله (عليه السلام): «ثمن العذرة من السحت» (2) «وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة سحت» (3) وبين قوله: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر (4).
وكذا فرق بحسب مناسبات الحكم والموضوع بين الموارد، ففرق بين قوله: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر، و «لا تبع ما ليس عندك» (5) وبين قوله (عليه السلام) في العذرة: «حرام بيعها وثمنها» (6).
فلا بد من مراجعة الأدلة تفصيلا، وملاحظة المناسبات العرفية بين الأحكام وموضوعاتها، فبمجرد تعلق النهي بعنوان البيع، لا يصح الحكم: بأن الظاهر اعتبار الشرط في إنشاء النقل.