وعدم صلوح البيع للإجازة؟
أو يصح كشفا، ويكون صحيحا من حال إمكان الكشف، وهو حال تبدل الخمر خلا؟
الأقوى ذلك لو قلنا: بأن لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (1) عموما أفراديا وإطلاقا يقتضي استمرار وجوب الوفاء، على نحو ما قررناه في محله (2)، فيستكشف من وجوب الوفاء صحة العقد ولزومه، وإذا خرج بعض الأفراد في زمان أو حال بقي الباقي، نظير ما قرر في باب الخيارات، وقد قلنا: إن الخروج كذلك ليس تخصيصا للعموم، بل تقييد للإطلاق (3).
والفرق بين المقام وهناك: أن القيد في المقام دخيل في الصحة، وهناك في اللزوم، وهذا ليس فارقا.
وبالجملة: المقام مقام التمسك بالإطلاق في غير مورد الخروج، فيحكم بصحته بعد حصول الشرط، كما يحكم باللزوم بعد زمان تيقن الخيار.
فتحصل من ذلك: أنه مع فقدان الشرط حال العقد لا يحكم بالبطلان، سواء قلنا: بالنقل أو الكشف، وسواء كان النقل على وفق القاعدة أو الكشف.
غاية الأمر: أن الكشف إذا كان على خلاف القاعدة، ولم يحرز ما يحتمل دخالته فيه، يحكم بالنقل لا بالبطلان، وإن كان على وفقها يحكم بالصحة من حال حصول الشرط، لا من حال العقد.