«جامع المقاصد» (1) ومع ذلك قد تشبث بالحقيقة الادعائية، ودعوى السلطنة والاستقلال (2).
١ - قال في المكاسب: لكن الأقوى... وقوفه على الإجازة لا لما ذكره في جامع المقاصد من أنه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن بل مع إجازة المالك لاندفاعه بما ذكره بقوله إلا أن يقال إن إلى أصل البيع كاف وتوضيحه: إن انتقال المبيع شرعا بمجرد العقد أو بعد إجازة المالك ليس من مدلول لفظ العقد حتى يعتبر قصده أو يقدح قصد خلافه وإنما هو من الأحكام الشرعية العارضة للعقود بحسب اختلافها في التوقف على الأمور المتأخرة وعدمه. جامع المقاصد ٤: ٧٦، المكاسب: 141 - 142.
2 - المكاسب: 142 / السطر 3.