ومنها: أن يقول: «بعته لمالكه الذي هو أبي».
ومنها: أن يقول: «بعته لأبي الذي هو مالكه».
ومنها: أن يقول: «بعته لأبي».
يظهر منهم التسالم على صحة الأول، كما قال بعض الأعاظم (قدس سره): إنه لا إشكال في صحته; لأنه قصد البيع عن مالك المال، وتطبيق المالك على الأب لا يضر بصحته، وإنما الإشكال فيما إذا باع لشخص أبيه (1).
ويظهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) أيضا عدم الإشكال في هذه الصورة، ولهذا تخلص عن الإشكال: بأنه نقل الملك عن الأب من حيث إنه مالك باعتقاده، ففي الحقيقة إنما قصد النقل عن المالك، لكن أخطأ في اعتقاده أن المالك أبوه (2).
أقول: الظاهر أن الإشكال مشترك بين هذه الصورة وغيرها; فإن المعتقد بأن المالك أبوه لو قال: «بعته لمالكه» لم يقصد من المالك إلا أباه، ويكون عنوان «المالك» عبرة له.
وعنوان «المالك» مع قطع النظر عن قصده وإن كان قابلا للصدق على أبيه وعليه وعلى غيرهما، لكن العقود تابعة للقصود، والعنوان بما أنه مقصوده لا ينطبق على غير أبيه.
نعم، لو احتمل كون المالك أباه أو غيره فقال: «بعته عن مالكه» يكون مقصوده مالكه الواقعي; أي شخص كان، لكن المفروض خلافه.
وبعبارة أخرى: من أراد بيع مال أبيه، وكان قصده ذلك، لا يعقل أن يقصد بعنوان «المالك» غير أبيه، واللفظ في نفسه وإن كان قابلا للصدق على كثيرين، لكن المقصود غير قابل للانطباق إلا على أبيه.