الأول (1)، فلا بد من التشبث بما مر في باب بيع الشخصيات عن غير مالكها: بأنه صالح لإجازة بائعه إذا ملكه، ولإجازة مالكه (2).
كما أن ما افيد من الجواب عن إشكال التعليق (3)، غير تام على ما تقدم: من أن دعوى المالكية لا تصححه (4).
كما أن ما قيل: من أن البناء على أمر يعتقد خلافه بمكان من الإمكان (5)، بمكان من الضعف; ضرورة امتناع البناء الجدي على خلاف اعتقاده، فهل يمكن البناء على أن الإنسان حجر، والنور ظلمة؟!
والتجزم الذي أفاده السيد الفشاركي (قدس سره) في القضايا الكاذبة (6) - كالتشريع الذي أفادوه في باب حرمة التشريع - قد فرغنا من امتناعه في محله (7).
والحق في الجواب ما أشرنا إليه سابقا: من أن ماهية البيع ليست إلا النقل الإنشائي بالعوض، وهو أمر مجزوم به في جميع أنحاء البيع، وما لا يمكن الجزم به والتنجيز فيه هو النقل الواقعي شرعا، أو عند العقلاء، وهو غير مربوط بمفهوم العقد، ولا بالعقد بالحمل الشائع، بل هو أثر العقد بالحمل الشائع (8).
والعجب أن الشيخ الأعظم (قدس سره) قد أشار إلى ذلك بعد أسطر في توضيح كلام