الفضولي مع فرض عدم الجزم بالمضمون، ومعه يدفع احتمال الاعتبار بإطلاق الأدلة.
أن الجزم حاصل في الفضولي كالأصيل، وكالوكيل من الطرفين.
وتوهم: عدم الجزم، ناشئ من الخلط بين معاني ألفاظ المعاملات; بزعم أنها وضعت للنقل الواقعي العقلائي، ومعه لا يمكن الجزم بحصول أثر، بل الجزم حاصل بعدم حصوله، وإنما يترتب الأثر بعد الإجازة.
وفيه: - مضافا إلى أن لازم ذلك عدم صدق عناوين المعاملات على الفضولي كما لا يخفى، وهو خلاف البداهة - أن الهيئات سواء كانت إيجادية أو إخبارية، والإيجادية سواء كانت من قبيل ألفاظ العقود، أو الأوامر والنواهي، لم توضع للواقعيات، حقيقية كانت أو اعتبارية:
أما الأوامر والنواهي فظاهر; ضرورة أن البعث والزجر الحقيقيين الملازمين للانبعاث والانزجار، أجنبيان عن معناهما، ولا يترتب عليهما في مورد من الموارد، فالأمر بعث إيقاعي إنشائي، والنهي زجر كذلك، والإطاعة والعصيان مترتبان عليهما بعد استعمالهما في معناهما.
وكذا الجمل الإنشائية في باب المعاملات، فإن هيئآتها إنما وضعت لإيقاع المادة وإنشائها، فالأثر - حيثما ترتب - إنما يترتب عليها بعد استعمالها الإيجادي وتمامية معانيها، فالبيع إنما يترتب عليه الأثر، لا أنه مستعمل في الأثر.
مع أن الأثر لا واقعية له إلا في اعتبار العقلاء، وهذا لا يمكن أن يكون إيقاعا إنشائيا، كما هو ظاهر.
فالفضولي كالأصيل يستعمل ألفاظ المعاملات في معانيها الحقيقية استعمالا إيجاديا إنشائيا إيقاعيا، سواء رتبت عليها الآثار فعلا، أم يترقب ترتبها عليها بعد تحقق شرائط حصولها.