فإذا قال: «أكرم زيدا» يؤخذ بالإطلاق في صحة إكرامه بأي حال كان، ككونه عادلا أو لا، عالما أو لا، وإذا قال: «أكرم زيدا العادل» يكون تقييدا.
بل التقييد يأتي في الحروف، فإذا قال: «أكرم زيدا في السوق» فهو تقييد للهيئة على أقرب الاحتمالات.
وأما قضية تعلق الأمر بالصلاة، والنهي عن الغصب، فأجنبية عن الحيثية التقييدية والتعليلية، كما قرر في مقامه (1).
ثم إن ما عن الفخر (قدس سره): من أنه لو قيل بالبطلان أمكن; لأنه إنما قصد نقل المال عن الأب لاعنه، ولأنه وإن كان منجزا في الصورة، إلا أنه معلق، والتقدير: «إن مات مورثي فقد بعتك»، ولأنه كالعابث عند مباشرة العقد; لاعتقاده أن المبيع لغيره انتهى (2)، واضح الإشكال، ومن البعيد صدوره من مثله.
ومن المحتمل أنه أراد بيان بطلان العقد المذكور بجميع احتمالات وقوعه; فإنه لا يخلو إما أن يقصد النقل عن أبيه، أو عن نفسه، أو لا ذا ولا ذاك.
ولازم الأول عدم موافقة المجاز للمقصود.
ولازم الثاني عدم تنجزه.
ولازم الثالث كونه عبثا.
وهذا التوجيه وإن كان مخالفا لظاهر كلامه، لكنه أحسن من الالتزام بعدم تشخيصه محط النزاع، والتدافع بين الدليلين، وعدم لزوم العبث، كما في مطلق الفضولي.
وقد عرفت: أن جواب الشيخ (قدس سره) وغيره غير واف بالجواب عن الاحتمال