الولي ترتيب آثار الصحة على معاملاتهما، ورد الثمن أو المثمن إلى المتعامل، وأخذ العوض.
وذلك لما عرفت من أن وجوب الدفع معلول سلب الحجر ورفع ولاية الولي، وفي مقابله عدم سلبه وبقاء ولايته.
مضافا إلى أن المناسبة بين الصغر والسفه وعدم الاستقلال، تفيد ذلك.
وكذا يفهم منه - ولو بمناسبات الحكم والموضوع - أنه غير صالح لاستقلال التصرف ولو بإذن الولي، أو بالوكالة منه في التصرف في أمواله التي تحت يد الولي; وذلك لأن المتفاهم عرفا من حجره أن النكتة فيه أنه لصلاح حال اليتيم، ولأجل التحفظ على ماله; لئلا يضيع ماله بالتصرفات السفهية، فيبقى عند بلوغه ورشده صفر الكف.
ولهذا لا يكتفى بالبلوغ فقط، ولا بالرشد كذلك; لغاية الاحتياط والحزم.
ومن الواضح أن إذن الولي في تصرفه بنحو الاستبداد والاستقلال، بلا نظر منه في صلاحه وفساده، وتوكيله في التصرف في أمواله، وإجازته لتصرفاته كذلك، مناف لحجره وجعل الولاية عليه، ومخالف للآية الكريمة ولو بمناسبات الحكم والموضوع.
فهل يصح أن يقال: إن اليتيم محجور عن التصرف في ماله، ولا يرفع الحجر عنه إلا بالبلوغ والرشد، ثم يقال: لو قال الولي له: «أنت مأذون في التصرف في مالك» صحت معاملاته، وصار مستقلا كسائر البالغين العاقلين، من غير احتياج إلى تشخيص الولي صلاحه؟!
أو إذا أقدم على معاملة بلا إذنه، ثم قال الولي: «أجزتها» من غير نظر في الصلاح والفساد صحت؟!
أو إذا قال: «أنت وكيلي في التصرف في مالك» تم الأمر وصحت المعاملة;