والظاهر أنه من أحكامه الكلية، لا قضية شخصية.
ومنها: ما دلت على كفاية أحد الأمرين في جواز أمره، كصحيحة العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها ماله ا؟
قال: «إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع».
فسألته: إن كانت قد زوجت؟
فقال: «إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها» (1).
فإن الظاهر أن المزوجة تنقطع عنها الولاية وتستقل في أمرها، والتزويج كناية عن البلوغ حد النكاح; إذ لا دخالة للزواج الفعلي في الحكم، وليس كناية عن الرشد; لأن الرشيدة قد ذكر حكمها، والظاهر أن الرشد تمام الموضوع، وكذا بلوغ النكاح.
ومنها: ما دلت على أنهما دخيلان في الموضوع; وكلا منهما جزؤه، كصحيحة هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام، وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا، فليمسك عنه وليه ماله» (2).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن، وليس بعقله بأس، وله مال على يد رجل، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة، فأذن له الغلام.
فقال: «لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، وإن احتلم