ولم يكن له عقل، لم يدفع إليه شئ أبدا» (1).
والظاهر أن المراد بالعقل الرشد، لا مقابل الجنون، وبهذا المضمون روايات (2).
وطريق الجمع بين الطائفتين الأولتين والثالثة وكذا الرابعة، واضح; لحمل المطلقات على المقيدات.
وأما الثالثة مع الرابعة، فلا يخلو من إشكال; لأن الظاهر من الثالثة مقابلة الرشد للبلوغ، وأن كل واحد منهما تمام الموضوع، ومن الرابعة أن كلا منهما جزؤه.
ويمكن أن يقال: إن الرابعة صريحة في دخالة الرشد بعد الاحتلام، والثالثة ظاهرها السياقي استقلال كل منهما، وهو لا يقاوم الصريح، فيحمل إطلاق كل من الفقرتين على المقيد، مضافا إلى مخالفة الثالثة لظاهر الكتاب.
فلا إشكال من هذه الجهة في الروايات; إذ بعد جمعها توافق ظاهر الآية الكريمة; من توقف الاستقلال على البلوغ والرشد.
فهل يمكن استفادة عدم نفوذ معاملاته ولو بإذن الولي، أو إجازته، أو توكيله في التصرف في ماله منها؟
الظاهر ذلك، سواء فيه ما ورد بلفظ «الجواز» و «اللاجواز» أو بلفظ «لا يدفع إليه ماله» أو بلفظ «فليمسك عنه وليه ماله» أو بلفظ «يحجر... حتى يعقل» لإطلاق قوله (عليه السلام): «والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ...» إلى آخره.