قياما) (1) هو القيام بأمرها، وهو مال السفيه، ويستأنس من قوله تعالى:
(وارزقوهم فيها واكسوهم).
وكيف كان: فالظاهر بدوا من آية الابتلاء وإن كان كفاية رشد ما; إذ الرشد كالعلم ماهية بسيطة يتنوع أو يتصنف باعتبار متعلقاته، فكما أن علم الفقه غير علم الكلام; باعتبار اختلاف متعلقهما، كذلك الرشد في المعاملات غير الرشد في العطيات والجوائز.
والظاهر البدوي من الآية كفاية رشد ما في وجوب الدفع، فيمكن أن يكون رشد ما موضوعا، فيجب الدفع ولو مع العلم بعدم رشده من جهة أو جهات، أو يكون أمارة تحقق الرشد المطلق، فلا يدفع مع العلم بعدم رشده من جهة أخرى، ويجب عند الشك; لقيام الأمارة.
والتحقيق: أن المراد به حصول الرشد بقول مطلق ومن جميع الجهات; لمناسبات الحكم والموضوع، لأن إيناس الرشد ليس إلا لأجل صلوحه معه لإصلاح ماله وعدم صرفه فيما لا يعني، وهو يناسب الرشد بالنسبة إلي التصرفات في ماله مطلقا، لا من جهة.
مضافا إلى أنه يفهم من إيجاب الابتلاء من زمان يحتمل فيه الرشد إلي زمان البلوغ - كما استظهرناه - وهو قد يكون زمانا طويلا: أن المراد بإيناس الرشد العلم بالرشد المطلق، لا من جهة ما; فإنه المناسب للابتلاء في تلك المدة الطويلة.
فاحتمال كفاية الرشد في الجملة ساقط، كاحتمال طريقيته للرشد