وبالجملة: من له أب ليس يتيما، فهو خارج عن مفاد الآية، سيما مع خصوصية في اليتامى ليست في سائر الصغار، وهي فقد الأب، واحتياجه إلي المال أكثر ممن له أب يقوم بنفقته.
لكن الظاهر لدى العقل والعقلاء، أن الرشد والبلوغ تمام الموضوع لرفع الحجر، ولا دخالة لوجود الأب والجد وفقدهما فيه.
ثم إن المراد ببلوغ النكاح: إما بلوغ حده; أي حد صلاحية النكاح، وهو حد الحلم بحسب العادة والنوع، فيختص بمن بلغ خمسة عشر; فإن نوع الأطفال يبلغون في هذا الحد، بتفاوت واختلاف في شهور ما، فيخرج منه من احتلم فيما دونه، كثلاثة عشر، ويدخل فيه من بلغ خمسة عشر ولو لم يحتلم.
أو يراد منه بلوغ الحلم فعلا، فيدخل فيه من احتلم في أي زمان كان، ويخرج من لم يحتلم ولو بلغ من العمر ما بلغ.
أو يراد منه بلوغ حده فعلا لولا العوارض; أي بلوغه بحسب الطبائع السليمة لا العليلة، فيدخل فيه المحتلم في أي زمان كان، ومن بلغ خمسة عشر ولو لم يحتلم لعلة.
والأقوى هو الأخير; لأن الظاهر من بلوغ النكاح بلوغه فعلا، والطبائع غير السليمة النادرة ترجع إلى السليمة.
ثم إن مقتضى الجمود على ظاهر الآية، أن حصول رشد ما، كاف في وجوب دفع المال إليهم بعد بلوغهم.
وحاصل الكلام بحسب الاحتمال: أنه إما أن يكون الموضوع لوجوبه عدم السفاهة، أو حصول الرشد; وذلك لأن قوله تعالى قبل آية الابتلاء: (ولا