لأنها تنسب إلى الولي؟! لا شبهة في أن ما ذكر مخالف للحجر ونكتته المعلومة لدى العقلاء.
نعم، لا دلالة في الآية على حجره عن إجراء مجرد الصيغة بعد تمامية المقاولة بين وليه وغيره، والظاهر عدم استفادة حجره عن الوكالة عن الغير أيضا، فلا بد فيهما من التماس دليل آخر.
ولا يتوقف ما ذكرناه - من استفادة المذكورات - على الإطلاق في المفهوم، حتى ينكر إطلاقه، ويقال: إن الآية بصدد بيان حد الخروج عن اليتم، لا في مقام بيان الحجر، فلعل كيفية الحجر كانت معروفة معهودة، فنزلت الآية لبيان حده وزمان ارتفاعه.
ويشهد له: أن الخطاب فيها للأولياء، ومن كان مال اليتيم تحت يده، فكان الحجر مفروغا عنه، وإن أمكن أن يقال: إن المعهود هو كون ماله م تحت يد الأولياء العرفية، وأما الحجر بالمعنى الشرعي وحدوده، فليس كذلك، أو لم تثبت معهوديته، فيمكن أن يكون التنزيل واردا لبيان الأمرين، فيؤخذ بإطلاقه في الموردين، فتأمل.
وإنما قلنا: لا يتوقف ما ذكرناه على الإطلاق; لأن طريق استفادته المناسبات العقلائية بين الحكم وموضوعه، بل لا يتوقف ذلك على المفهوم بالمعنى المعهود، حتى يرد بإنكار المفهوم للشرط وغيره; وذلك لأن ارتفاع الحكم عن الموضوع بارتفاعه عقلي، وهو كاف في استفادة ما ذكرناه بالمناسبات العرفية.
ثم إنه قد يقال: الظاهر من أخذ (اليتامى) موضوعا للحكم، أن الابتلاء وغيره مما يستفاد من الآية، مختص باليتامى، فالصغار الذين هم تحت ولاية الأب والجد غير مشمولين لها; لعدم كونهم يتامى.