والدليل على الإطلاق صحة الاستثناء; بأن يقال: «لا يجوز أمره إلا بإذن وليه أو إجازته» من غير تأول وتجوز، وليس مفهوم: «لا يجوز أمره» أنه موقوف على الإذن كما في البيع الفضولي، حتى لا يشمل - بحسب المفهوم - الأمر المأذون فيه.
وإن شئت قلت: إن الأمر بعد الإذن أمر المولى عليه; لأن البيع والشراء لنفسه، والتدبير له، ومجرد الإذن في العمل لا يوجب سلب الأمر عنه، وثبوته للولي، وكذا الحال في التوكيل المطلق; بحيث يستقل في التدبير بعد كون المعاملة لنفسه.
مع أن قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي الحسين الخادم: «جاز عليه أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا» (1) يدل على أن عدم الجواز لأجل إفساده المال، ومعه كيف يمكن إنفاذ معاملاته بمجرد قول الولي: «أذنت لك» أو «أجزت معاملتك» أو «وكلتك فيها» وجعل عنان الاختيار بيده، وترك التدبير فيها، حتى أفسد وضيع، أو كان في مظانهما؟! وهذا مما لا ينبغي الارتياب فيه.
ومنه يعلم: وضوح استفادة ما ذكر من مفهوم قوله (عليه السلام): «إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، يدفع إليها ماله ا».
ومن قوله (عليه السلام): «وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا، فليمسك عنه وليه».
ومن قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل.
ضرورة أن المراد منها عدم دفع المال إليهم، وإمساك الولي ماله م، والحجر عليهم لأجل إفسادهم وتضييعهم، فكيف يمكن القول بجواز جعل ماله م في مظان