الإفساد ومعرض التضييع، والاكتفاء بلفظ «أذنت» و «أجزت» و «وكلتك»؟!
ولعل المراد بدفع المال ليس الدفع الخارجي، بل يكون كناية عن جعلهم مختارين ومدبرين في الأمر، ومع عدم الرشد لا يجوز جعلهم كذلك، فكانت دلالتها أوضح.
ومنها: ما هي غير ناظرة إلى الآية، كروايات رفع القلم، فعن «الخصال» بإسناده عن أبي ظبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها.
فقال علي (عليه السلام): «أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟!» (1).
وعن «دعائم الإسلام» قريب منها، إلا أن فيها: «أما علمت أن الله رفع القلم...» إلى آخرها (2).
وعن «قرب الإسناد» بسنده عن أبي البختري، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): «أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم» (3).
وفي موثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصلاة.
قال: «إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه