فقد قال الشيخ الأعظم (قدس سره) فيها: إن ذكر رفع القلم في الذيل ليس له وجه ارتباط إلا بأن يكون علة لأصل الحكم، وهو ثبوت الدية على العاقلة، أو بأن يكون معلولا لقوله (عليه السلام): «عمدهما خطأ» (1).
أقول: لا يلزم أن يكون ذكره للارتباط المذكور، بل يكفي في الارتباط كونهما - أي كون عمده خطأ، ورفع القلم عنه - حكمين لموضوع واحد، كما يقال:
«الجنب لا يجوز له الدخول في المسجدين، ولا يجوز له مس الكتاب» وذكر الجملة الثانية مصدرة ب «قد» وإن أوهم كونها حالية مرتبطة بما قبلها نحو ارتباط، لكن يمكن أن تكون معطوفة لا حالية.
وإن كان لا بد من الربط، فيمكن أن يقال: إن جملة «تحمله العاقلة» و جملة «رفع القلم» بمنزلة التفسيرين لقوله (عليه السلام): «عمدهما خطأ» إذ كون العمد خطأ يتصور في موردين:
أحدهما: ما يكون للخطأ حكم كباب الجنايات.
وثانيهما: ما يكون ملغى كالعقود والإيقاعات ونحوها مما لو وقع خطأ لا يترتب عليه أثر.
فأراد المتكلم أن يفيد الموردين، وتفسيرهما بقوله (عليه السلام) «تحمله العاقلة» بالنسبة إلى الأثر الثبوتي، وقوله (عليه السلام): «رفع القلم» بالنسبة إلى الأثر السلبي، فكأنه قال: عمدهما بمنزلة الخطأ في باب الجنايات، فتحمله العاقلة، و عمدهما بلا حكم في غيرها، وقد رفع القلم عنهما.
وأما ما أفاده الشيخ رحمه الله تعالى من علية رفع القلم لثبوت الحكم على العاقلة (2).