بين أمارة البلوغ أيضا.
ثم الظاهر - سيما بعد مسبوقية الآية بآية: (ولا تؤتوا السفهاء...) (1) بناء على بعض الاحتمالات - أن وجوب دفع المال إلى البالغ الرشيد، معلول رفع حجره، وسقوط ولاية الولي عنه، واستقلاله في أموره، فيكون وجوب الدفع على حذو وجوب رد مال الغير، وعدم حله إلا بطيبة نفسه.
فيفهم من الآية الكريمة رفع حجره، واستقلاله، وصيرورته بالرشد والبلوغ كسائر الناس، فلا يحل ماله بلا إذنه وطيب نفسه.
وعلى هذا: لا وقع للنزاع في أن مفهوم قوله تعالى: (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا) هو رفع وجوب الدفع، أو حرمة الدفع (2).
وأما احتمال كونه وجوبا تعبديا مستقلا مخصوصا باليتامى - بحيث وجب دفع المال إليه حتى مع طيب نفسه بالبقاء عند وليه (3) - فمقطوع الخلاف.
كما أن احتمال كون وجوب الدفع كناية عن رفع الحجر وسقوط ولاية الولي (4)، بعيد.
وما ذكرناه موافق لفهم العرف، وعلى هذا لا يحتمل بقاء الحجر بعد دفع المال إليه، وهو واضح.
ويمكن أن يفهم من مفهوم الآية: أن غير البالغ والبالغ غير الرشيد محجوران عن التصرف الاستقلالي، سواء كان بنحو الدفع إليهما وكانا كسائر المالكين، أو لم يدفع إليهما، لكن كانا مستقلين في معاملاتهما; بحيث وجب على