تارة، و «خطئي» أخرى (1).
ففيه ما لا يخفى; لأن الظاهر من قوله (عليه السلام): «عمده خطأ» أو «عمده وخطأه واحد» أن كل ما صدر منه عمدا خطأ تنزيلا، فالعقد الصادر منه على قسمين:
قسم صدر عمدا، وقسم خطأ، كمن أراد تزويج فاطمة من زيد، فأخطأ وقال:
«زوجت سكينة عمرا» أو أراد إجارة ملك فأنشأ بيعه خطأ، فكما أن الإنشاء الخطئي لا يترتب عليه أثر، فكذلك العمدي منه.
فكل ما صدر منه وأمكن تقسيمه إلى العمد والخطأ، كان عمده بمنزلته، والاختصاص بالأفعال التي ذكرها بلا مخصص.
نعم، لا بد في التنزيل من أثر، إما في المنزل، أو المنزل عليه، أو فيهما، فقد يكون للفعل الخطئي أثر، وفي العمدي أثر آخر، وقد يكون في العمدي أثر، دون الخطئي أو العكس، وفي جميعها يصح التنزيل، وأثره ثبوت الأثر تارة، وسلبه أخرى، وثبوت وسلب ثالثة.
كما أن ما قيل من أن التعبير بأن «عمد الصبي وخطاه واحد» إنما يكون في مقام كان لكل من العمد والخطأ حكم في الشريعة على خلاف الآخر، فيراد عدم تعدده واختلافه في الصبي، فيختص بباب الجنايات (2).
مدفوع: بأن الأظهر في مثل هذا التعبير إرادة سلب الأثر عن العمد، كما يقال: «فلان قوله وعدم قوله سواء» يراد أنه لا يترتب على قوله أثر، ولو منع هذا الظهور فلا أقل من إطلاقه لكلا الموردين، فلا وجه لاختصاصه بما ادعي.
وأما رواية أبي البختري التي جمع فيها بينهما، فقال (عليه السلام): «عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم».