التقديري.
يقال: إن ذلك أيضا محال; لعدم تناسب بين الرضا الفعلي والتقديري، لا من جهة العلية والمعلولية، ولا كون أحدهما - بوجه - مبدء للآخر.
مع أن الرضا التقديري مع عدم حصول ما علق عليه، معدوم، والمعدوم لا كاشف، ولا منكشف.
وبهذا يتضح الإشكال في دعوى الملازمة بينهما عقلا; فإن الملازمة العقلية لا تكون إلا بين المعلولين لعلة واحدة، والمعدوم - حال عدمه - لا يكون معلولا، ولا يمكن وجود الملازمة بينه وبين غيره.
وما قرع الأسماع من لوازم الماهيات وملازماتها، ليس بمعنى أن المعدوم حال عدمه له لازم أو ملازم، بل بمعنى أن الماهية - مع الغفلة عن وجودها - لها لازم، فاللازم لازمها في ظرف الوجود، لا بقيده.
كما أن لزوم المعلول لعلته، إنما هو في حال الوجود وبالوجود، وإنما نحكم بعناوين مناسبة أن كل معلول لا ينفك عن علته التامة، أو أن النهار لازم طلوع الشمس، لا بمعنى حصول الملازمة بينهما في حال العدم، وهو واضح.
فتحصل مما مر: أن القول بكشف الإجازة عن الرضا التقديري، باطل عقلا بجميع محتملاته.
نعم، بقي محتمل آخر، وهو الكشف عرفا، بأن يقال: إنها كاشفة عرفا عن الرضا التقديري.
وفيه: - مع الغض عن بطلان العدم عند العقلاء والعرف، وعدم الملازمة بين الموجود والمعدوم حتى عرفا - أن المدعى لو كان الملازمة بين الإجازة والرضا التقديري; بمعنى أن المجيز لو علم حال العقد به لأجاز، سواء كان في نظره صلاحا أو لا، فهذا باطل بالوجدان.