العقد، نظير الإذن المستفاد من شاهد الحال.
قال: إن الإجازة كاشفة عن ذلك جدا ولو بعد الرد; فإن الكراهة الباعثة على الرد من حيث خفاء الجهة الراجحة، فلا منافاة بين الرد فعلا والرضا التقديري.
ثم قال: وليس فيه سوى أمور:
أحدها: أنه مخالف لظاهر كلمات الفقهاء.
ثانيها: أن مقتضاه تأثير الإجازة ولو بعد الرد، ووقوع الرد لغوا.
ثالثها: ظهور الأدلة في اعتبار الرضا الفعلي.
رابعها: أن مقتضاه جواز التصرف قبل الإجازة إذا علم أن المالك يجيز.
والكل هين... إلى أن قال: أما الثاني، فإن الرد ليس مانعا ولو على تقدير اعتبار الرضا الفعلي; لعموم الأدلة وخصوصها.
مضافا إلى أن الرد يوجب زوال ارتباط العقد بالمالك المجيز، فتكون الإجازة بعده كالرضا الابتدائي من غير عقد، ثم أمر بالتأمل.
وأما الثالث، فلمنع الظهور; لأنا لا نجد فرقا بين قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه» (1) وبين قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) (2) فكما أن الرضا التقديري كاف في الحل تكليفا، كذلك هنا يكفي في صحة العقد وتأثيره، انتهى ملخصا (3)، وترك الجواب عن الرابع.