التعيين بالقصد، من غير ذكر صاحب السلعة، ولا شك في أن العقود تابعة للقصود، وليست القصود بلا أثر.
ومنه يظهر: أن مقدمته الثانية غير مربوطة بالمورد; ضرورة أن الفضولي القاصد للبيع من ذمة الغير، ليس طرفا للالتزامات العقدية، ولا يملك المشتري عليه شيئا بحسب الواقع، وإن كان ملزما في الظاهر، فلا تنتج المقدمات إثبات مطلوبه.
مع أنه بمكان من الضعف; ضرورة أن الكلي بما هو، لا يتعين ولا يتعلق بذمة، والتعلق بذمة العاقد البائع إنما هو لأجل التعيين الارتكازي، ومع قصد الخلاف لا معنى لتعلقه بها، ولو قلنا: بأن التعلق بها لأجل الانصراف، فلا وجه له مع قصد الخلاف أيضا، ولا يؤثر رد الغير في قصد العاقد، ولا يجعله لا شئ من أول الأمر حتى يقال: إن إطلاق «العقد» ينصرف إلى كذا.
وما ذكرناه هو الفارق بين الكليات والأعيان المملوكة الخارجية; فإنها متعينة بلا تعيين، فيمكن أن يقال: إن قصد كونها لنفسه أو خروجها عن ملكه لا أثر له، ومعه تصير المبادلة قهرا بينها وبين الثمن لمالكها الواقعي، بخلاف المقام، فإن إلغاء القيد لا يوجب إضافتها إلى العاقد، وهو واضح جدا.
وثانيا: على فرض تسليم كون القصد بلا أثر، فلا وجه لصيرورة الإجازة مؤثرة للصرف.
وما ذكره: من أن أثره التكويني يجعل المعاملة كالمادة الهيولانية... إلي آخره، لا يرجع إلى محصل; فإن القصد لو أثر تكوينا، لا بد وأن يكون تأثيره فيما يقصده، وهو الإضافة إلى الغير، فكيف يمكن أن يكون أثر قصد البيع عن ذمة الغير، مؤثرا تكوينا في صيرورة المعاملة كالمادة القابلة للصرف إلى الغير؟!
والإنصاف: أن ما أفاده رحمه الله لا يمكن المساعدة على شئ منه.