وليست بينها جامع ذاتي ولا يكون من قبيل التوليديات، تتعلق بكل واحد إرادة مستقلة لوجود مناط الوجوب في كل واحد من التوصل إلى ذيها (وبعبارة) أخرى ان العلة التامة في العلل المركبة عنوان ينتزع من أمور مختلفة في التأثير، ولا يتعلق بهذا العنوان الانتزاعي غرض ولا إرادة فلا محيص عن القول بان العقل يفصل الأمور ويحللها ويعطى كل جزء حقه فشأنه تفليك الأمور لا تلفيقها، ولا رؤية المجموع واهمال الحيثيات بقى شئ وهو البحث عن ثمرة المقدمة الموصلة وهى تظهر في تصحيح العبادة بناء على أن ترك الضد مقدمة لفعل الضد الاخر فعلى القول بالمقدمة المطلقة تقع العبادة منهيا عنها فتفسد لو اتى بها واما على الموصلة فبما ان الواجب هو الترك الموصل فلا يقع حراما الا إذا ترتب عليه الواجب فلو تخلف لا يكون تركه واجبا فلا يكون فعله حراما حتى يفسد، و (اورد) عليه الشيخ الأعظم بان فعل الضد وان لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة، بناء على المقدمة الموصلة الا انه لازم لما هو من افراد النقيض حيث إن نقيض ذاك الترك الخاص رفعه وهو أعم من الفعل والترك المجرد وهذا يكفي في اثبات الحرمة والا لم يكن فاسدا فيما إذا كان الترك المطلق واجبا لان الامر الوجودي لا يكون نقيضا لان نقيض الترك رفعه نعم هو يلازم ذلك انتهى (ويمكن) ان يورد عليه بانا لا نسلم ان ميزان النقيض ما ذكره بل النقيضان هما المتقابلان ايجابا وسلبا أو نقيض الشئ أعم من رفعه أو كونه مرفوعا به (فح) نقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة فإذا وجب الترك حرمت الصلاة فتصير باطلة (واما) نقيض الترك الموصل فلا يمكن أن يكون الفعل والترك المجرد لان نقيض الواحد واحد والا لزم امكان اجتماع النقيضين وارتفاعهما، فلا محالة يكون نقيض الترك الموصل ترك هذا الترك المقيد وهو منطبق على الفعل بالعرض لعدم امكان انطباقه عليه ذاتا للزوم كون الحيثية الوجودية عين الحيثية العدمية، والانطباق العرضي لا يوجب سراية الحرمة فتقع صحيحة و (خلاصة) الفرق بين المقامين ان الفعل يمكن أن يكون نقيضا للترك المطلق لان الميزان هو التقابل سلبا وايجابا لا رفعه فقط واما الفعل في الترك الخاص فلازم للنقيض أعني ترك الترك الخاص وليس النقيض هو الأعم من الفعل والترك المجرد لاستلزامه كون نقيض الواحد
(٢١٣)