منشأ للانتزاع، وإلا صح انتزاع كل شئ من كل شئ، فالإجازة فيما نحن بصدده، لو لم تكن دخيلة بوجه من الوجوه في صحة العقد، فلا وجه للحاظها وانتزاع أمر منها أو اعتباره، حتى يقال: إنها بوجودها اللحاظي كذلك.
وإن كانت كذلك دخيلة، فدخالتها في حال العدم محال، فلا بد وأن تكون حال وجودها ذات خصوصية كذلك.
ومعه لو لوحظت وأريد الاعتبار بلحاظ حال الوجود فلا كلام، ولا ربط له بما نحن بصدده.
وإن أريد الاعتبار لحال عدمها فلا يعقل; لفقد الخصوصية اللازمة، فهل يمكن لحاظ حصول الزوجية غدا لاعتبارها حالا؟!
و كالمحقق صاحب «الفصول» (قدس سره)، تبعا لأخيه المحقق على ما حكي (1)، حيث ذهب إلى أن وصف «التعقب بالإجازة» شرط، لا نفسها، وهو حاصل حين العقد.
وفيه: أن الأوصاف الإضافية لا يعقل الاتصاف بها فعلا إلا مع اتصاف مضايفاتها فعلا، فلا يعقل انتزاع الابوة أو الاتصاف بها، إلا مع فعلية اتصاف شخص آخر بالولدية، وعنوان «التعقب» و «التقدم» و «التأخر» من الإضافيات، فلا بد وأن يكون المتأخر موصوفا بالتأخر حال اتصاف المتقدم بالتقدم، ولا يعقل اتصاف المعدوم - بما هو معدوم - بشئ.
ولو تشبث بالوجود اللحاظي، يرد عليه: أن الطرف ليس لحاظ الشئ، بل نفسه، فالحل من طريق العقل الدقيق بهذا المسلك لا يمكن.
نعم، لو أريد بوصف «التعقب» العنوان الذي تأتي بعده الإجازة، أو أريد