وإن كان المدعى أن كل عقد وجد في زمان، وهو موافق للصلاح بنظر المالك، فهو ذو صلاح حال العقد بنظره، فهو أفسد; ضرورة أن المصالح كثيرا ما تتغير.
بقي وجه آخر لم يكن مراده جزما، لكن نذكره تتميما للبحث، وهو الملازمة بين الإجازة والرضا التقديري بما أنه تقديري.
وبعبارة أخرى: الملازمة بين الإجازة والقضية التعليقية; أي قضية لو علم لرضي به.
وفيه: - مضافا إلى ورود بعض الإشكالات العقلية المتقدمة عليه - أن لازمه عدم اعتبار الرضا مطلقا في العقد، بل المعتبر هو تعليق الرضا على شئ آخر، وهو كما ترى، هذا كله في الصغرى.
وأما الكبرى; أي اعتبار الرضا أعم من الفعلي والتقديري ففيها: أن الرضا التقديري - قبل حصول المعلق عليه - ليس بشئ; ضرورة صدق قولنا: «إن علم بالعقد رضي به، لكنه لم يعلم به فما رضي به».
والوجود التقديري إن كان المراد به الوجود في الأعيان قبل حصول ما علق عليه، فهو باطل بالضرورة، فيرجع كلامه إلى أن المعتبر في العقد الرضا، أعم من الموجود والمعدوم، وهذا عبارة أخرى عن عدم اعتبار الرضا مطلقا.
ولو ذهب إلى الاعتبار بوجوده الذهني التقديري اللحاظي كما أفاده المحقق الخراساني (قدس سره) (1)، ففيه ما تقدم (2).
وإن ذهب إلى الاعتبار في حال العدم، والتزم بالإشكال العقلي في هذه الأمور الاعتبارية.