ففيه: - مع عدم الفرق في الامتناع بين الاعتباريات وغيرها - أنه على ذلك لا يحتاج إلى ما ذكره، بل له الالتزام بتأثير الإجازة حال عدمها وتأخرها، وهو أسلم من بعض الجهات مما التزم به.
هذا كله، مع أن نتيجة ما ذكره - على فرض تسليم المقدمتين - إنكار الفضولي، والالتزام بأن كل عقد لحقته الإجازة ينكشف أنه خرج عن الفضولية، فالإجازة كاشفة عن البيع غير الفضولي، لا مصححة بعد تسليم الفضولية، فهو خروج عن رسم البحث وطرح النزاع.
ثم إن ما ذكره في جواب ثاني الإشكالات من طريق الحل - بأن الرد يوجب زوال ارتباط العقد بالمالك المجيز، فالإجازة بعده كالرضا الابتدائي - يناقض أصل الدعوى، ويهدم المدعى; ضرورة أنه لو كان المؤثر هو العقد المقارن للرضا التقديري، فلا معنى لكون الرد موجبا لزوال الإضافة، وصيرورة الرضا كالابتدائي; فإن العقد المقرون بالرضا التقديري من الأصيلين يصح من أول الأمر، فالرد يقع لغوا، وهو ظاهر، ولعل أمره بالتأمل لذلك.
كما أن دفاعه عن الثالث بمنع الظهور في غير محله.
بل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه» أيضا ظاهر في الطيب الفعلي، لا التقديري المعدوم الذي مرجعه إلى عدم اعتبار طيب النفس.
نعم، الطيب المخزون في النفس، المعبر عنه ب «الطيب الارتكازي» غير الملتفت إليه تفصيلا، كاف في حل مال المسلم، لكنه ليس طيبا تقديريا، بل طيب فعلي، فهل هو كاف في الخروج عن الفضولية؟