الإباحة من حينها».
وإن كانت الإباحة شرعية، فإن قلنا: بأن القاعدة تقتضي صحة المعاطاة، والإجماع قائم على عدم حصول الملك، وحصول الإباحة شرعا، فيجري فيها الفضولي أيضا; لأن مقتضى القاعدة صحتها، فإن قلنا: بالاقتصار على المتيقن من الإجماع، نلتزم في الفضولي بحصول الملك; لعدم ثبوت الإجماع فيه.
وإن قلنا: بأولوية الفضولي في شمول الإجماع له، نقول بالإباحة فيها أيضا.
إلا أن يقال: إن الإباحة ثبتت بالإجماع من غير دخالة البيع، وهو كما ترى.
نعم، بناء على أن المعاطاة على خلاف القاعدة، وأن ثبوت الإباحة بالإجماع، لا يجري الفضولي فيها.