وصحة الإقالة، وصحة لحوق القبول بالإيجاب عرفا... إلى غير ذلك مما هو مبني على بقاء العقد، فالإجازة ليست لاحقة بأمر معدوم، كما أن المعدوم لم يكن مؤثرا ولا موضوعا للحكم.
وقد يقال في الجواب: إن المنشأ بنظر المنشئ لا يتخلف عن الإنشاء، وإنما المتخلف هو المنشأ في عالم الاعتبار العقلائي أو الشرعي، وهو إذا كان متوقفا على رضا المالك، لا يتحقق بمجرد إنشاء الفضولي (1).
وفيه: بعد فساده في نفسه; فإن المراد بالمنشأ إن كان النقل الاعتباري واقعا - بحيث صار التبادل بين العوضين حاصلا - فلا يعقل حصوله عند المنشئ الفضولي بعد التفاته إلى أن النقل الواقعي منوط بإجازة المالك، اللهم إلا أن يكون ذاهلا أو جاهلا.
وإن كان المراد حصول المنشأ - أي العناوين الإنشائية كالبيع ونحوه - فلا شبهة في حصوله بنظر الكل; ضرورة أن المنشأ قبل الإجازة بيع وإجارة ونحوهما.
أنه غير مربوط بالإشكال، بل تسليم له.
إلا أن يقول: بأن الإجازة تمام السبب من غير دخالة البيع بوجه، وهو كما ترى.
وربما يقال: بامتناع الكشف; لاستلزامه القول بالشرط المتأخر، وهو محال; لمساوقته لتأثير المعدوم، وتقدم المعلول على العلة (2).
وقد أجابوا عنه بوجوه، ذكرنا بعضها في الأصول (3)، ولا بأس بالإشارة