القول في الإجازة والرد قد اختلفت كلماتهم في أن الإجازة ناقلة أو كاشفة (1).
ولا بد قبل الورود في بيان القواعد من البحث عن إمكان كل منهما; إذ مع امتناع واحد منهما أو كليهما، لا محيص عن طرح القواعد وتأويل الأدلة، فالأخذ بها فرع عدم الامتناع، أو عدم ثبوت الامتناع.
فقد يقال: بامتناع النقل; للزوم تأثير المعدوم، فإن العقد حال الإجازة معدوم، والإجازة ليست تمام السبب في النقل، بل البيع دخيل إما بنحو تمام السبب، أو جزئه، وكلاهما ممتنع; لامتناع دخالة العدم شرطا أو جزء (2).
وفيه ما مر: من أن ما صار معدوما هو ألفاظ المعاملات والعقود، وأما المعنى المنشأ، فله بقاء اعتباري (3)، ولا يحتاج في باب الاعتبارات إلى أزيد من ذلك، وليست العقود مؤثرات نحو تأثير العلة والسبب، بل هي موضوع اعتبارات العقلاء والشارع الأقدس.
والسند للبقاء الاعتباري عند العقلاء، هو صحة فسخ العقود الخيارية،