إليه، بل لأجل القصد الارتكازي، ومع فقده لا ينسب إليه - أن التعارض الموجب للتساقط لا يوجب حصول مطلق منصرف إلى العاقد; ضرورة أن الإطلاق عبارة عن الإيقاع بلا قيد، وسقوط القيدين لا يوجب عدم القيد من أول الأمر.
وأما ما قيل في تصحيح الصورة الأولى - أي قوله: «اشتريت هذا لفلان بدرهم على ذمتي» - تارة: بدعوى كونه متضمنا للهبة، نحو قوله: «اشتر بما لي لنفسك طعاما».
وأخرى: بإرجاعه إلى الضمان، فيكون معناه «اشتريت لفلان بدرهم في ذمته، ولكني تعهدت الدرهم وضمنت» (1).
ففيه: - مضافا إلى أنه مجرد تصور خارج عن محل البحث - أن التوجيه المذكور للتخلص عن الإشكال الوارد، وهو عدم صحة خروج الثمن عن ملك غير من يدخل المثمن في ملكه، ولا يصح التخلص عنه بالوجه الأول; لأن الإنشاء الواحد لا يمكن أن يكون مملكا، أو إنشاء للتمليك وفي الرتبة المتأخرة، أو في الحال المتأخر مخرجا للملك الحادث به عن كيس مالكه ولو إنشاء.
بل الوجه الثاني أيضا غير معقول مع إنشاء واحد; بحيث يصير الإنشاء مملكا، وفي الرتبة المتأخرة موجبا لضمان ما صار مملكا له.
نعم، يمكن أن يكون قوله: «اشتريت لفلان بدرهم» إنشاء مستقلا، يراد به أنه في ذمة فلان، وقوله: «في ذمتي» إنشاء آخر في قوة قوله: «وهو في ذمتي» ويراد به التعهد وضم ذمته إلى ذمة فلان، لكنه مجرد فرض خارج عن مصب الدعوى والكلام.