المتضايفين المتكافئين في القوة والفعل.
ولازم كون شئ مملوكا لشخص في زمان سابق، كون المالك مالكا فيه، ومعنى كون الإجازة موجبة للنقل من أول زمان العقد - أي الزمان السابق - صيرورة المالك مالكا في هذا الزمان من الزمان السابق، على أن يكون الزمان السابق ظرفا للمالك والمملوك والملكية.
وهذا موقوف على رجوع الزمان السابق، أو كونه في الزمان اللاحق، وهو ضروري الفساد.
وبعبارة أخرى: أن هذا النحو من النقل يشارك الكشف في أن المالك مالك في الزمان السابق، وإنما الفرق بينهما أنه على الكشف ينكشف أن العقد واجد للشرائط من الأول بأحد الوجوه المذكورة، وهذا ناقل للملك من حين العقد من هذا الزمان; أي يجعله في الزمان السابق مالكا من هذا الزمان.
وهذا معنى لا يمكن اعتباره إلا مع وجود الزمان، وكون المالك والمملوك فيه، واعتبار الزمان أو الزمان الاعتباري لا يفيد; لأن العقد لم يقع فيه، بل وقع في الزمان الواقعي، وهو غير قابل للإرجاع، ولا يمكن وقوع زمان في زمان.
هذا، مضافا إلى لزوم اجتماع النقيضين; لأن من زمان العقد إلى زمان الإجازة ظرف واحد للمالكية وعدمها، واختلاف ظرف المعتبر أو وجه الاعتبار، لا يوجب اختلاف ظرف ما يعتبر، أو لزوم الانقلاب المحال.
لا بمعنى انقلاب العقد غير المؤثر مؤثرا، حتى يجاب: بأن المؤثر العقد بعد الإجازة، أو العقد المستند، وغير المؤثر هو العقد مجردا عنهما.
بل بمعنى انقلاب غير المالك مالكا في ظرف واحد، وزمان واحد، فهل يمكن أن يكون زيد غير مالك لشئ أول الظهر، ثم ينقلب مالكا في الظرف الذي