المصدر في الإنشاء القولي، فإذا أجاز المالك وأسنده إلى نفسه وقع له، وأما الفعل فاسم المصدر منه لا ينفك عن مصدره; بمعنى أنه ليس للإعطاء اسم مصدر غير العطاء، وهذا لا ينفك عنه، وبإجازة المالك لا ينقلب الفعل عما وقع عليه (1).
انتهى.
وأنت خبير بما فيه; فإن الفعل من الفضولي الصادر بعنوان البيع، يكون له عنوان ذاتي، هو الإعطاء والإقباض، وعنوان ثانوي; باعتبار صدوره عن قصد المعاملة، وبهذا الاعتبار يكون بيعا فضوليا معاطاة، وإيقاعا للتمليك، وقابلا للإجازة، وبها تتحقق الملكية الاعتبارية كما في الإنشاء القولي، طابق النعل بالنعل.
فنفي تبديل طرفي الإضافة عنه، والحصر في القول وفي الفعل الصادر من المالك، لا وجه له.
وبالجملة: بيع الفضولي المعاطاتي مركب من أمرين صحيحين: الفضولي، والمعاطاة، الموافقين للقاعدة.
وأما الإشكال عليه: بأن الإقباض محرم، فلا يحصل به البيع; بدعوى أن المبغوض والمنهي عنه لا يمكن أن ينفذه الشارع الأقدس (2).
ففيه: - مع أن التحريم لا يدل على الفساد - أن النهي عنه هو التصرف في مال الغير بلا إذنه، وعنوان المعاملات غيره وإن اتحدا في الخارج، والإنفاذ القانوني غير الناظر إلى المصاديق والعناوين المنطبقة على المعاملات خارجا، غير إنفاذ المحرم بعنوانه.
مضافا إلى ما مرت الإشارة إليه سابقا: من أن المحرم - على الفرض - هو