مالا ويبذل بإزائه المال، ويستقر على عهدته، فلا وقع لاعتبار الأجنبي الفضولي، فيكون بيعه بيعا بلا ثمن أو بلا مثمن.
ولو قيل: إن إجازة الأصيل توجب تحقق المالية.
يقال: - مضافا إلى أن الإجازة المتأخرة لا بد وأن تتعلق بالبيع، وهو ليس ببيع - إنها على النقل لا تعقل أن توجد المالية وتصير مصححة للبيع; لأنهما أمران مترتبان، لا يمكن إيجادهما بإنشاء واحد، والكشف الحقيقي غير معقول في المقام، والكشف الحكمي إنما هو بعد صحة البيع، فلا يعقل التصحيح به.
والتحقيق أن يقال: إن هاهنا إشكالين:
أحدهما: أن البيع مبادلة بين المالين، والكلي ليس بمال، سواء أضيف إلي ذمة أو لا.
وفيه: منع كونه ليس بمال، بل هو مال لدى العقلاء ولو لم يضف إلي ذمة; فإن كرا من الحنطة - باعتبار قابليته للوجود - له قيمة لدى العقلاء، فيقال: «إن الكر منه يساوي عشرين دينارا مثلا، ومثقالا من الذهب يساوي كذا» وإلا فبالإضافة إلى الذمة أيضا لا يصير مالا; ضرورة أن الإضافة الناقصة التصورية لا يعقل أن تكون موجبة لذلك.
وعروض التمام عليها بعد الإنشاء - مضافا إلى عدم الدليل على إيجابه ذلك - لا يفيد; للزوم كون المالية قبل إيقاع المعاملة، حتى يصدق عليها «البيع» ولا يعقل أن يكون الإنشاء موجبا للمالية في الرتبة السابقة، وموجبا لبيع المال في اللاحق.
فالحق: أن الكلي الذي مصاديقه مال، يصدق عليه «المال» عرفا، فلا إشكال من هذه الناحية، بل الإضافة إلى الذمة توجب صيرورته كليا عقليا غير قابل للوجود، فتكون الإضافة سالبة للمالية، لا موجبة لها.