البيع قبل وجوده، والإنفاذ له بعده، فلا مزاحمة بينهما (1)، فلا مانع من حرمة البيع وشمول أدلة النفوذ له على فرض تحققه.
وأما الجواب عنه: بأن النهي لو دل على الفساد، لدل على عدم ترتب الأثر المقصود، وهو استقلال الإقباض في السببية، فلا ينافي كونه جزء سبب، كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) (2).
ففيه: أن النهي إذا اقتضى الفساد وعدم ترتب الأثر المقصود، يقتضي عدم ترتب الأثر الناقص أيضا.
وبعبارة أخرى: إما أن يكون النهي إرشادا إلى الفساد، فلا يفرق فيه بين الأثر الناقص - أي جزء السبب - والتام، وإما أن يكون للتحريم، وهو لا يجامع إنفاذ المعاملة، فلا يفرق أيضا بينهما.
هذا بناء على ما هو التحقيق من حصول الملكية بالمعاطاة.
وأما بناء على الإباحة، فإن كانت مالكية فيمكن أن يقال: بجريان الفضولية فيها; لأن الإباحة المالكية ليست بمعنى الإباحة استقلالا وابتداء، بل ما صدر من المتعاطيين ليس إلا البيع، والقائل بالإباحة يقول: «إن المعاملة متضمنة للإباحة» كما يقال في المقبوض بالبيع الفاسد.
وهذا وإن كان خلاف التحقيق، لكن بناء عليه يمكن أن يقال: إن الإجازة متعلقة بالبيع المتضمن للإباحة، فإذا ثبت بالإجماع عدم حصول الملكية في المعاطاة، تؤثر الإجازة في الإباحة الضمنية، ويأتي اختلاف النقل والكشف فيها أيضا، فيقول القائل بالكشف: «إن الإجازة توجب الإباحة من أول الأمر» أو «إن الإباحة التقديرية كافية» والقائل بالنقل يقول: «إن إجازة البيع توجب