وفيه: بعد الغض عن ضعف الرواية (1)، بل قد يقال: إن كونها رواية غير ظاهر (2)، بل لم تسند إلى أبي جعفر (عليه السلام) ولا غيره في «التفسير».
نعم، في ذيل الآية السابقة على هذه الآية ذكر عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ثم قال بعد الآية: قال، ولعله (عليه السلام) هو المراد منه، أو أن المراد نفسه كما هو دأبه ودأب القدماء.
أن صدرها بصدد بيان حاصل مفاد الآية; حيث كان البلوغ والرشد معتبرين في وجوب دفع المال إليه، فقوله (عليه السلام): «ولا مضيعا...» إلى آخره، بيان للرشد.
وكيفية امتحان الرشد لا تحتاج إلى البيان، وأصل الامتحان قد تعرضت له الآية، وأما كيفية امتحان البلوغ بما ذكر، فمحتاج إلى البيان، ولا إشعار فيها بأن الامتحان المذكور هو الابتلاء في الآية.
بل يمكن أن يقال: إن مورد الامتحان هو الجهل بالمنكشف، فالآية لو كانت متعرضة لامتحان البلوغ، لا بد من فرض جهل المخاطب بالبلوغ، فلا يتناسب معه قوله (عليه السلام): «فإذا كانوا لا يعلمون» فيظهر منه أن الابتلاء لكشف المجهول، وهو الرشد، لكن لما كان البلوغ جزء موضوع وقد يتفق عدم العلم به،