(حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم...) إلى آخره، جملة مستأنفة غير مربوطة بما قبلها، لم تدل على وجوب الاختبار; لأن إيناس الرشد لا يلزم أن يكون بوجوب الاختبار.
بل الظاهر منه على ذلك، أن البالغ إذا اونس منه الرشد، يرد ماله إليه، فللولي انتظار حصول الرشد والعلم به من باب الاتفاق.
وأما قوله: لازمه الحجر على البالغ الرشيد... إلى آخره، فقد ظهر جوابه في خلال ذكر الوجوه المتقدمة ولازمها، فراجع.
ثم إن الظاهر من الآية الكريمة أن الطفل المميز قبل الرشد، أو قبل البلوغ والرشد - بناء على ما رجحناه - لا يصير مستقلا، ولا يدفع إليه ماله.
وعليه هل تدل الآية على عدم نفوذ معاملاته ولو بإذن الولي أو إجازته، أو تدل على نفوذها في الجملة؟
فعن أبي حنيفة: دلالتها على نفوذها بإذن الولي في المعاملات الاختبارية; تمسكا بإطلاق قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى) فإن مقتضاه جواز الابتلاء بالمعاملات، ولازمه صحتها ونفوذها (1).
وأجاب عنه الشافعي - على ما حكي - بما حاصله: أن الله سبحانه أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد، وإذا ثبت بموجب هذه الآية أنه لا يجوز دفع المال إليه حال الصغر، وجب أن لا يجوز تصرفه حاله; لأنه لا قائل بالفرق انتهى (2).
والظاهر عدم ورود إشكاله عليه; لأن مدعاه أن الآية تدل على نفوذ