رشدهم، فادفعوا...» إلى آخره.
لكن مع ضعف أصل الاحتمال كما مر (1)، يكون الاحتمال الأخير من الاحتمالين أظهر; لأن البلوغ حد النكاح واقعا لا ربط له بالابتلاء; فإن وجوده الواقعي حاصل، ابتلي اليتيم أم لا، والربط إنما هو بين الابتلاء والعلم بالبلوغ، فكان حق العبارة - على هذا الفرض - أن يقال: «وابتلوا اليتامى حتى إذا اونس منهم البلوغ أو علم منهم ذلك».
مضافا إلى أن قوله تعالى: (فإن آنستم منهم رشدا) قرينة على كون الابتلاء لإيناس الرشد; للمناسبة الواضحة بين الابتلاء والإيناس.
وربما يتشبث برواية أبي الجارود - المحكية عن «تفسير علي بن إبراهيم» عن أبي جعفر (عليه السلام) - لكون الابتلاء لكشف البلوغ.
قال: قال في قوله جل وعز شأنه: (وابتلوا اليتامى...): «من كان في يده مال بعض اليتامى، فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا، ولا شارب خمر، ولا زانيا، فإذا اونس منه الرشد دفع إليه المال، ويشهد عليه.
فإذا كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ، فليمتحن بريح إبطه، أو نبت عانته، وإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا» (2).
بدعوى: أن الامتحان في الرواية تفسير للابتلاء في الآية الكريمة (3).